نص قانون اللجوء الجديد في مصر بعد اقراره من الرئيس المصري
متابعات موجز الأحداث
حول اعتماد قانون لجوء الأجانب في مصر
صدّق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 164 لسنة 2024 المعروف باسم “قانون لجوء الأجانب”، كما ورد في الجريدة الرسمية في العدد 50 مكرر (ج)، الصادر في 14 جمادى الآخرة سنة 1446 هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2024.
وعلى إثر ذلك، وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع القانون الذي قُدم من قبل الحكومة.
تفاصيل القانون:
ينص القانون الجديد على إنشاء لجنة تُعرف باسم “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين”، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتكون مشرفة على شؤون اللاجئين في البلاد.
وستتبع اللجنة رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة القاهرة.
المهام الرئيسية للجنة:
تتولى اللجنة العديد من المهام المتعلقة بشؤون اللاجئين، بما في ذلك:
الرقم المهمة
1 الفصل في طلب اللجوء وفق المادة (7) من هذا القانون.
2 التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والجهات الدولية الأخرى، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3 التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
توجهات مستقبلية:
يهدف هذا القانون إلى تعزيز نظام حماية اللاجئين في مصر، مما يساهم في تحسين أوضاعهم وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لهم. هذا الإجراء يُعبر عن التزام مصر بتعزيز حقوق واحتياجات اللاجئين، ويعكس أيضًا دورها المهم كمركز إقليمي لاستقبال اللاجئين في المنطقة.